أمر رقم 71-21
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
معدَّل
امر رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والمصاريف والنتائج
المادة 21
ان الحسابات والميزانيات وقوائم الجرد المحررة من طرف العون المحاسب والمصحوبة بتقرير من المدير العام وبتقرير من محافظ الحسابات ، تحدد من طرف مجلس التوجيه الذي يرفعها بقصد المصادقة عليها الى الوزير الوصي ووزير المالية في ظرف الستة أشهر الموالية لقفل السنة المالية المتعلقة بها ..