الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والمصاريف والنتائج
المادة 20
تتضمن موارد المكتب الوطنى لاشغال الغابات على الخصوص ما يلى :
- عوائد الغابات وأراضى الدولة الخاضعة لنظام الغابات والمعينة للمكتب بموجب اتفاقيات ، مكافأة الخدمات المؤداة بمقتضي الاتفاقيات والعقود "
المبرمة وحسب جداول التعريفات المحددة ،
- القروض ،
- الهبات والوصايا .
للجمهورية الجزائرية 467 الاعانات الصادرة من ميزانية الدولة ومن الاشخاص العموميين والافراد ، المقدمة برسم العمليات ذات المصلحة العامة التي يقوم بها المكتب ،
- الاعانات الاحتمالية المقدمة من طرف الدولة وذلك فيما عدا الاعانات المنصوص عليها في المقطع السابق ،
- العوائد الاخرى الصادرة من القيام بالنشاطات التي لها علاقة بموضوع المكتب ..