الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 17
يوكل بمسك المحررات الحسابية وممارسة النقود الى عون محاسب معين من طرف وزير المالية ..
يخضع العون المحاسب لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم والمرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين والنصوص اللاحقة ..