أمر رقم 71-21
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
معدَّل
امر رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 16
تبتديء السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر الا في حالة تعديل يقترحه مجلس التوجيه ويصادق عليه وزير المالية ..
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية تمسك الحسابات بالشكل التجاري طبقا للمخطط العام الحسابي وضوابط المحاسبة الموضوعة من طرف المدير العام والمعترف بها من طرف مجلس التوجيه والمصادق عليها من طرف وزير المالية ..