الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
لا يمكن لمجلس التوجيه ان يتداول بصفة قانونية الا بمحضر النصف على الاقل من اعضائه وفى عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية أيام وفى هذه الحالة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الحاضرين .
تشت المداولات في محاضر تقيد في دفتر خاص وتوقع من و طرف الرئيس وكاتب الجلسة .
ويوجه نظير من محاضر الاجتماعات الى الوزير الوصي تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
تكون مقررات المجلس نافذة الاجراء بحكم القانون عند انقضاء اجل خمسة عشر يوما بعد توجيهها الى الوزير الوصي الا فى حالة معارضة صريحة من جهته .