الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة في دورة عادية ، بدعوة من رئيسه ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب اما من رئيسه أو مديره العام أو الثلث من اعضائه او السلطة الوصية يضع الرئيس جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام وتوجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل الاجتماع ، ويجوز تقصير هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية •