أمر رقم 71-19
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462
الباب الثالث — راسمال الشركة
المادة 5
تمنح الدولة للشركة رأس مال يحدد مبلغه بقرار مشترك صادر من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، ويكون هذا الرأسمال من دفعات نقدية ومن أسهامات عينية .