أمر رقم 71-19
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462
المادة 2
ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل | سنة 1971 1.
هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) -