أمر رقم 71-19
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 23
يعين وزير المالية مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة فيحضر جلسات المجلس الاستشارى بصوت استشارى ويطلع المجلس على المراقبات التي يقوم بها .
ويرسل تقريره الخاص بحسابات آخر السنة المالية الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية .