أمر رقم 71-19
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 22
ان القروض التي تعقد تحت ضمان الدولة يجب أن يرخص بها بموجب مقرر مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية • ويرخص بالقروض غير المضمونة من الدولة ، من قبل وزير البريد والمواصلات بعد أخذ رأى وزير المالية وفي كلتا الحالتين يقتضي أخذ رأى المجلس الاستشارى