أمر رقم 71-19
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 21
يمكن للشركة ان تعقد أى قرض متوسط أو طويل الامد ، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل .