أمر رقم 71-19
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
تنشأ تحت اشراف وزارة البريد والمواصلات الشركة وطنية تسمى « الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ، ويختصر اسمها ب « سوناتيت »