أمر رقم 71-19
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 19
ان نتائج السنة المالية الناجمة عن ميزان حساب الارباح والخسائر والملخصة لمجموع العمليات الخاصة بالشركة بعد تخفيض جميع التكاليف والاستهلاكات ، تشكل الارباح الصافية .
تخصص الارباح حسب مشاركة الهيئات العمومية والشركات الوطنية لميزانية الدولة طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ، بقرار مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري