الباب السادس — أحكام مالية
المادة 17
تحضر الجداول التقديرية السنوية من طرف المدير العام ، وترسل للمصادقة الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من السنة المالية المتعلقة بها .
ان المصادقة على الجداول التقديرية تعتبر حاصلة في نهاية أجل شهرين من ارسالها الا اذا عارض فيها احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته على بعض الايرادات او بعض المصاريف ..
وفي هذه الحالة يرسل المدير العام مشروعا جديدا للمصادقة عليه في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ وذلك طبقا للطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .. 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه وتعتبر الموافقة حاصلة فى الثلاثين يوما التي تلى ارسال الجداول التقديرية للميزانية الجديدة .
وفي حالة عدم المصادقة على الجداول التقديرية لتاريخ بداية السنة المالية ، يمكن للمدير العام ان يشرع فى المصاريف الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداته ، ضمن حدود التقديرات الخاصة بالسنة المالية السابقة .