أمر رقم 71-19
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
توضع الشركة تحت وصاية وزير البرية والمواصلات . ويوجه وزير الوصاية نشاط الشركة ويراقبه.
ويصادق بصفة خاصة على :
- الترتيبات الداخلية للشركة كما هي مفصلة بالنظام الداخلي للشركة ،
- القانون الاساسي للموظفين ، البرامج العامة لنشاط الشركة ، التقرير السنوى لنشاط الشركة الذي يقدمه المدير العام ..