أمر رقم 71-19
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462
الباب الرابع — الادارة
المادة 11
يتم اختيار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات ويعينون بقرار من وزير البريد والمواصلات باقتراح من السلطات التي ينتمون اليها حسب السلم الاداري .
يجتمع المجلس ثلاث مرات فى السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك وهذا باستدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية أو بطلب ثلث اعضائه أو من المدير العام .