الباب السابع — مجلس العمال
المادة 23
يقدم مجلس العمال الى المدير العام كل الاقتراحات التي يراها مفيدة بالنسبة للمشاكل التي تهم التسيير والسير العام للشركة ، فهو يتلقى من المدير العام قصد الاطلاع مشروع القانون الداخلى والقوانين الاساسية للموظفين .
ويرسل المدير العام لوزير الوصاية ، المشاريع المهيأة على هذا الشكل ، الملحق بها عند الاقتضاء ، ملاحظات مجلس العمال ، كما يتسلم كذلك قصد الاطلاع الحسابات لكل سنة مالية | مصحوبة بالتقرير السنوى عن النشاط من المدير .. 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه