الباب السادس — أحكام مالية
المادة 17
تحضر الجداول التقديرية للشركة من طرف المدير العام ، وتقدم للمصادقة عليها الى وزير الوصاية والى وزير المالية ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى خمسة وأربعين يوما على الاقل قبل افتتاح السنة المالية المحضرة لاجلها • و تعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ تقديمها ، الا اذا عارض أحد الوزيرين أو جعل شريطة للمصادقة بعض الايرادات أو النفقات . وفي هذا الافتراض يقدم المدير العام في أجل ثلاثين يوما ابتداء من للجمهورية الجزائرية 461 تاريخ الاشعار بهذا التحفظ مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه تبعا للاجراء المحدد في المقطع السابق ..
وتعد المصادقة مكتسبة فى أجل الثلاثين يوما التي تلى تسليم الجداول التقديرية الجديدة . وفى حالة عدم اتمام المصادقة عند تاريخ ابتداء السنة المالية فانه يمكن للمدير العام أن يقوم بالنفقات الضرورية لتسيير الشركة وتنفيذ التزاماتها في حدود تقديرات السنة المالية السابقة .