الباب الخامس — الوصاية
المادة 14
توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالملاحة التجارية يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط الشركة ..
1) يصادق بالخصوص على :
التنظيم الداخلي للشركة ،
- القوانين الاساسية للموظفين .
- البرامج العامة لنشاط الشركة ، التقرير السنوى عن نشاط الشركة المقدم من قبل المدير العام ، الصفقات المبرمة باسم الشركة ، والتي يزيد مبلغها - على 100000 دج •
2 ) يصادق باشتراك مع وزير المالية على :
- الجداول التقديرية السنوية المقدمة من قبل المدير العام ،
- الحساب الختامي والحسابات السنوية للشركة المحضرة من قبل المدير العام ، مشاريع اكتساب أو بيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة .
نسبة الاقتطاعات المخصصة للصندوق الاجتماعي - المنصوص عليه في المادة 24 أدناه ، كل مشاريع القروض المتوسطة أو الطويلة المدى .