الباب الرابع — الادارة
المادة 12
يستمع المجلس الى تقارير المدير العام ويعطى رأيه فيما يخص :
التنظيم الداخلي للشركة والقوانين الاساسية للموظفين .
- تحديد نسبة الاقتطاعات المخصصة للصندوق الخاص ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 24 أدناه ،
- الزيادة في رأسمال الشركة أو النقص منه ، القروض المتوسطة أو الطويلة المدى ،
- الحساب السنوى للشركة .
سياسة الاستهلاك .
- تخصيص الفائض المحتمل .
- اكتساب وبيع أو كراء العقارات اللازمة لنشاطها .
- الجداول التقديرية السنوية .
ويمكن للمجلس من جهة أخرى أن يطلب الاخبار عن كل المشاكل الخاصة بالسير العام للشركة .
كما يمكن له أن يدعو للمشاركة فى الجلسات كل شخص يرى حضوره نافعا ، ويعد محضرا لكل جلسات المجلس ، ويرسل كل مرة بنسخة منه الى سلطة الوصاية ، ولا يمكن أن ينعقد اجتماع المجلس الا اذا حضر خمسة من أعضائه على الاقل