الباب الاول — التأمين على المرض
المادة 8
يساوى التعويض اليومى المنصوص عليه في المقطع « ب » من المادة 3 أعلاه ، نصف الاجرة اليومية الاساسية دون أن يفوق 1 على 60 من مجموع الاجرة الشهرية التي تدخل في حساب اقساط الاشتراك . ويستحق هذا التعويض ابتداء من اليوم الرابع من العجز عن القيام بالعمل وطيلة مدة ثلاثة أعوام لاقصى حد ويستحق عند الاقتضاء ، طيلة السنة الرابعة من اعادة التأهيل ضمن الشروط التي ستحدد بموجب مرسوم • وفي حالة الدخول الى المستشفى على حساب الصندوق .
يمنح التعويض بتمامه اذا كان للمؤمن له ولدان أو أكثر في الكفالة ..
ويخفض هذا التعويض :
بالخمس اذا كان للمؤمن له ولد واحد في الكفالة .
بالخمسين اذا كان المؤمن له متزوجا بدون أولاد .
- بثلاثة أخماس في جميع الحالات الاخرى