الباب الاول — التأمين على المرض
المادة 6
تكون النفقات المنصوص عليها في المقطع « أ »
من المادة 3 أعلاه ، موضوعا للتسديد بعد اثبات المصروف ، الى غاية 80 % وفي حدود النسب المحددة بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي وضمن الشروط المقررة في هذا النظام ومع التحفظات الموجودة فيه ، ما عدا في حالة تطبيق الاحكام الخاصة المنصوص عليها فى المادة 51 أدناه ..
ويرفع معدل تسديد المصاريف الى 100 ٪ في الحالات التالية :
1) اذا كانت النفقات المقدمة من طرف المؤمن له مدفوعة بمناسبة عمل أو مجموعة من الاعمال الطبية مخصص لها في القائمة العامة الخاصة بالاعمال المهنية معامل يساوى أو يفوق 50 ،
2) اذا تم الاعتراف ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل في هذا الموضوع وبعد صدور رأى المراقبة الطبية ، بأن المستفيد مصاب بأحد الامراض الطويلة المدة كمرض السل والامراض العقلية وداء السرطان وشلل الاعضاء ،
3) اذا كانت المصاريف مقدمة بمناسبة التزويد بالدم ومصل الدم الحيوى ومشتقاتهما أو بمناسبة وضع المواليد الذين ولدوا قبل الأوان ، في حاضنة صناعية .
ان نفقات الادوية ومصاريف التحليل والفحص في المختبر والفحص بالاشعة ونفقات التجهيز الآلى والتجهيز بالنظارات ونفقات علاج الاسنان واصلاحها ونفقات العلاج والاستجمام في الحمامات المعدنية الجزائرية لا يتم تسديدها الا اذا أمر بها الطبيب المعالج .
وجداول الحساب لتسديد نفقات الادوية والتعاريف الخاصة بالاتعاب الطبية والنفقات الاضافية الواجب دفعها للاطباء والمساعدين الطبيين ، هي التي يجرى العمل بها في النظام العام .