أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب الاول — التأمين على المرض
المادة 5
يجوز للمريض أن يدخل المستشفى اذا كانت حالته تتطلب ذلك وبعد الاطلاع على شهادة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى . ويجوز للمؤمن لهم أن يتوجهوا أما للمؤسسات العمومية وأما للمؤسسات الخاصة المقبولة .