أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الثاني — التأمين على الشيخوخة
المادة 52
ان الشهادات والاشهارات الرسمية وجميع الاوراق الاخرى المتعلقة بتطبيق هذا الامر تسلم مجانا وتعفى من رسوم الطابع والتسجيل بشرط أن تكون مستندة بكيفية صريحة الى هذا الامر ان رسوم التسجيل وغيرها الواجب تحصيلها عن التبرعات المقدمة الى هيئات الضمان الاجتماعي هي نفس الرسوم المحصلة عن التبرعات المقدمة الى المستشفيات والملاجيء والمكاتب الخيرية .