الباب التاسع — احكام مختلفة
المادة 51
ان حصة المصاريف الملقاة على عاتق المؤمن لهم اجتماعياً في مراكز الطب الجماعي ومراكز الفحوص الخارجية التابعة للمؤسسات الاستشفائية تتحملها بتمامها الصناديق برسم. تعويضات اضافية ..
وبعد تغطية التعويضات القانونية والتعويضات الاضافية المشار اليها في الفقرة السابقة ، يجب على الصناديق أن تنظم من فائض مواردها ما يلي :
المادة 55 : تكون جميع العقود المتعلقة بشراء العقارات وبالقروض التي يرخص للصناديق أن تقترضها معفاة من رسوم الطابع والتسجيل ومن الرسم الخاص بالرهن العقاري ..
المادة 56 : يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ابتداء من أول ابريل سنة 1971
المادة 57 : سيتم تمديد النظام العام للضمان الاجتماعي الى الفلاحة بموجب نص لاحق يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 58 : تحدد بموجب مراسيم وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر
المادة 59 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 60 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي