الباب الاول — التأمين على المرض
المادة 4
تجرى الفحوص الطبية اما في مراكز الطب الجامعي التابعة لصناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية واما في مراكز الفحوص الخارجية التابعة لمؤسسات الاستشفاء .
وفي حالة ما اذا لم يستطع المريض أن ينتقل بسبب حالته الصحية الى مركز الطب الجامعي أو مركز الفحوص الخارجية التابع لمؤسسات الاستشفاء أو كان في حالة استعجال ، فيمكنه أن يتصل بطبيب من اختياره ويؤدى له مباشرة مجموع الاجرة احداث نظام للتأمينات الاجتماعية الفلاحية في الجزائر والمصدق الواجب دفعها عن الاتعاب ، وفي هذه الحالة تتضمن المصاريف عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 28 مايو سنة 1957 ، الطبية نفقات تنقل الطبيب… الجمعة 13 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 واذا لم يستطع المريض أن ينتقل أو كان في حالة استعجال ، فان المصاريف المترتبة عن العلاجات التي تلقاها خارج مراكز الطب الجامعي من طرف المساعدين الطبيين أو الممرضين الحائزين للشهادات القانونية أو من طرف القابلات الحائزات للشهادات القانونية والمؤهلات لمنح العلاجات ، تكون موضوعا للتسديد .
وللمؤمن له الذي تسلم وصفة من الطبيب أن يقدم هذه الوصفة الى صيدلى من اختياره ويؤدى مبلغها أما فيما يتعلق بالتحليلات وفحوص المختبرات والفحوص بالاشعة والتجهيز الآلى والتجهيز بالنظارات وعلاج الاسنان واصلاحها فللمؤمن له الاختيار بين المؤسسات والمختبرات المقبولة والاطباء المقبولين .