الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الثاني — التأمين على الشيخوخة
المادة 48
يكون لاصحاب معاش الشيخوخة الذين لا يقومون بأى عمل ، الحق في نيل التعويضات المقدمة عينا برسم التأمين عن المرض والممنوحة ضمن الشروط المحددة في الباب الأول من هذا الأمر ..
وعند وفاة صاحب المعاش تثبت الفائدة لزوجه اذا كانت لتوفر فيه الشروط المطلوبة .
يكون لاصحاب معاش الشيخوخة الذي حل محله معاش للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391
1) مال مخصص لمنح تعويضات اضافية الى المؤمن لهم اجتماعياً وعائلاتهم وذلك حسب الشروط التي ستحدد بموجب مرسوم
ب) عمل صحي واجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وعائلاتهم .