الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الثاني — التأمين على الشيخوخة
المادة 46
تستفيد أرامل أصحاب معاش الشيخوخة أو أرامل العمال الذين تتوفر فيهم عند وقت الوفاة شروط السن ومدة العمل ، من معاش الايلولة وذلك بشرط :
الا يستفدن من معاش ممنوح لهن برسم الضمان - الاجتماعي ، أن يكون لهن من العمر 60 سنة على الاقل ، أن يكون المورث تكفل بهن ،
- ان يكون زواجهن بالمورث انعقد منذ عامين على الاقل قبل الوفاة غير انه يجوز للارملة التي تستفيد من معاش الشيخوخة الممنوح لها برسم نشاطها الخاص ، أن تختار معاش الايلولة إذا كان هذا الاخير أكثر فائدة لها بعد 388 الجريدة الرسمية ويساوى معاش الايلولة نصف معاش العامل وتضاف اليه عند الاقتضاء الزيادة الممنوحة عن التكاليف العائلية والمنصوص عليها في المادة 43 أعلاه .
وفي حالة ما اذا ترك المورث عدة أرامل فيوزع معاش الايلولة بينهن حسب حصص متساوية على أن تؤول الزيادة عن تكاليف العائلة الى الارملة المعينة .
وفى حالة زواج الارملة يلغى المعاش ابتداء من اليوم الاول من الثلاثة أشهر المولية للزواج ..