الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الثاني — التأمين على الشيخوخة
المادة 45
تعتبر مشابهة لفترات تأمين :
فترات العمل بالاجرة الواقعة بين أول يناير سنة 1947 وأول ابريل سنة 1963 ، ب الفترات التي استفاد خلالها المؤمن له من التعويضات المدفوعة نقدا برسم المرض أو الجراحة أو الامومة أو العجز والممنوحة من قبل نظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، الفترات الواقعة بعد أول يناير سنة 1947 من عدم القدرة المؤقتة عن العمل والمعوضة برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل وفترات عدم القدرة الدائمة عن العمل التي استفاد خلالها المعنى بالامر من راتب ممنوح برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل ويناسب معدلا من عدم القدرة عن العمل يساوى على الاقل 66،66 ٪ وفترات الخدمة العسكرية القانونية أو الخدمة الوطنية .
وعلاوة على ذلك ، تعتبر كفترات تأمين مهما كان زمانها :
فترات المشاركة في حرب التحرير الوطني المصدقة بموجب التنظيم المتعلق بأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الفترات التي حضر خلالها المؤمن له في الجيش على أثر - تجنيد أو بصفة متطوع للحرب ..
ولا يمكن أن تؤخذ هذه الفترات بعين الاعتبار لتحديد الحق في نيل المعاش الا بقدر ما يثبت المؤمن له ثلاثة أعوام على الاقل من التأمين المحدد في المادة 44 أعلاه .