الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الثاني — التأمين على الشيخوخة
المادة 43
تضاف الى المعاش المنصوص عليه في المواد السابقة زيادة اجمالية تبلغ العشر وتدفع لكل مؤمن له من أحد الجنسين له ثلاثة أولاد على الاقل يعتبر أولادا يفتحون الحق في نيل هذه الزيادة ، الاولاد الذين كانوا طيلة تسعة أعوام على الاقل قبل بلوغهم السن السادس عشر في كفالة المستفيد أو زوجه ها وعلاوة على ذلك يزاد في قدر المعاش عند الاقتضاء وضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم اذا كان الزوج الموجود في كفالة صاحب المعاش لا يستفيد من فائدة ممنوحة برسم تشريع للضمان الاجتماعي