أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الثاني — التأمين على الشيخوخة
المادة 42
اذا اقتضى المؤمن له أقل من 30 سنة ولكن 10 أعوام على الاقل من التأمين أو ما يشابهه فان المبلغ السنوى للمعاش يساوى عدد الاجزاء الثلاثين من حاصل الاجرة الفلاحية الدنيا المضمونة والمعمول بها مضروبا في 300 يوم من العمل بقدر ما يثبت من أعوام من التأمينات أو ما يشابهها بدون أن يكون ناقصا عن المبلغ السنوى للمنحة المخولة للعمال المسنين ..