الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الثاني — التأمين على الشيخوخة
المادة 40
يحدث لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا التابعين لنظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية تأمين الزامى للشيخوخة يضمن منح المعاشات التالية المخولة ضمن الكيفيات المحددة بعده :
معاش التقاعد المضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات عن
- الاولاد والزوج الموجودين في الكفالة ..
- معاش الايلولة المضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات عن الاولاد ، وكذا ابقاء بعض التعويضات المدفوعة برسم التأمينات - الاجتماعية الفلاحية…