الباب الاول — التأمين على المرض
المادة 3
يتعلق التأمين على المرض بما يلى ? :
1) تغطية المصاريف الطبية ونفقات الادوية ومصاريف الاقامة في المستشفى والتحليل ونفقات المختبر والفحص بالاشعة والعمليات الجراحية والتجهيز بالاجهزة بالنظارات وعلاج الاسنان واصلاحها ومصاريف العلاج والاستجمام في الحمامات المعدنية الجزائرية وذلك لفائدة المؤمن له ولأفراد عائلته ،
ب) منح تعويض يومى للمؤمن له المصاب بعجز بدني يمنعه من مواصلة أو استئناف عمله يثبت من طرف الطبيب المعالج .