أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الأول — منحة العمال المسنين
المادة 39
يتم حساب سنة العمل بنسبة 180 يوما في السنة على الاقل .
ويتم حساب الثلاثة أشهر من العمل بنسبة 45 يوما في ثلاثة أشهر لأقصى حد .