الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الأول — منحة العمال المسنين
المادة 34
تثبت سنوات العمل بواسطة شهادات مسلمة من طرف أرباب العمل المتعاقبين ومؤشر عليها من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية .
وخلال فترة الخضوع الالزامي للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، لا يمكن أن تؤخذ سنوات العمل بعين الاعتبار الا اذا كانت موضوعا لدفع اقساط اشتراك مزدوجة أو مساهمات فى التأمينات الاجتماعية الفلاحية وذلك بالنسبة للفترة الواقعة بعد 30 يونيو سنة 1952 أو اذا اثبت العامل بواسطة شهادات من أرباب عمله بأنه قد عمل فعلا طيلة تلك الفترة . وفي هذه الحالة يمارس الصندوق المعنى ضد رب العمل أو أرباب العمل المتعاقبين المسؤولين عن عدم دفع المساهمات أو أقساط الاشتراك ، الطعن المنصوص عليه فى المادة 61 مكرر من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 ..