الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الأول — منحة العمال المسنين
المادة 31
تعطى ، بصفة انتقالية ، منحة للعمال المسنين الذين ليست لهم موارد كافية والمسجلين في التأمينات الاجتماعية الفلاحية والبالغين 65 سنة من العمر أو أكثر والذين يثبتون انهم مارسوا في الجزائر بعد بلوغهم 50 سنة من العمر وطيلة مدة ستحدد بموجب مرسوم ، عملا يشكل آخر نشاط مهني مارسوه في احدى المهن المشار اليها في المادة 27 من هذا الامر .
وفي حالة الاصابة بالعجز يخفض كل من السن الخامس والستين والسن الخمسين المنصوص عليهما في المقطع السابق الى 60 عاما و 45 عاما .
وتعتبر داخلة في حساب سنوات العمل كفترات عمل متممة العلا فترات عدم القدرة المؤقتة عن القيام بالعمل التي كانت في الماضي موضوع تعويض ممنوح برسم التشريع المتعلق ه حوادث العمل وكذا فترات المرض والامومة والاستفادة من راتب ممنوح عن حادث عمل ومناسب لعدم قدرة دائمة عن القيام بعمل يساوى على الأقل 66,66 % .
ويستفيد العمال المستون الاجانب من هذه المنحة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية ..