الباب السادس — الخاضعون والمستفيدون
المادة 30
ان أفراد عائلة المؤمن له هم :
1) زوج المؤمن له غير العامل وغير المطلق .
غير انه لا يمكن لزوج المؤمن له أن يطالب بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الامر اذا كان يستفيد من نظام الزامى للضمان الاجتماعي لو كان يمارس الحساب المؤمن له أو لحساب الغير نشاطا مهنيا لا يسبب انتماءه الى مثل هذا النظام وذلك بالنسبة لخطر المرض أو كان مقيدا في السجل التجاري .
ومن جهة أخرى يعتبر الزوج العامل الذى لا تتوفر فيه شروط العمل المطلوبة - كفرد من أفراد العائلة ، وبالتالى لا يجوز الاعتراض عليه بصفته مشتركا في الضمان الاجتماعي في نيل التعويضات التي يحق له أن يطالب بها عن زوجه .
ب) الاولاد الموجودون في الكفالة وهم الذين سبق تحديدهم في التنظيم المتعلق بالمنح العائلية للنظام العام .