المادة 2
ان تقديم التعويضات تقوم به الصناديق التي سيوضع نظامها القانوني وكيفية تسييرها وتأدية عملها بموجب وبمقتضى القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر مراسيم .
سنة 1952 المعدل والمتضمن سن تدابير المراقبة وقواعد القضايا المتنازع فيها والعقوبات فيما يخص نظم الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية الفلاحية وحوادث العمل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 68 - - 499 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يعهد بموجبه الى صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد بتسيير جميع الانظمة التكميلية للتقاعد والاحتياط في المهن الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 24 ابريل سنة 1957 والمتضمن