الباب السادس — الخاضعون والمستفيدون
المادة 26
يجب أن ينتمى الى التأمينات الاجتماعية الفلاحية من يلي :
1) عمال الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وعمال طيلة 72 يوما أو 480 ساعة خلال الشهور الاثني عشر المذكورة .
منها 120 يوما خلال الثلاثة أشهر السابقة للانقطاع عن العمل الذي تسبب فيه المرض أو الحادث أو المعاينة الطبية الاولى للحمل ليكون له الحق في نيل التعويضات المذكورة أعلاه .
بعد الشهر السادس من عدم القدرة عن القيام بالعمل