الباب الخامس — احكام تتعلق بالمستفيدين من التشريعات الخاصة بحوادث العمل والمعاشات العسكرية
المادة 25
يكون للمؤمن لهم المصابين بمرض أو جروح اثناء الحرب والمستفيدين من التشريع المذكور ولأفراد عائلاتهم ، بالنسبة للامراض أو الجروح أو العاهات غير المشار اليها في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية ، الحق في نيل التعويضات العينية برسم التأمين عن المرض ويستفيدون من التعويضات اليومية المنصوص عليها في هذا الامر غير انهم يعفون فيما يخصهم شخصيا من دفع النسبة المائوية من المساهمة في المصاريف الطبية ونفقات الادوية وغيرها وذلك اذا كانت هذه المصاريف والنفقات يتحملها المؤمن لهم المصابون بمرض أو عجز .
واذا نازع الصندوق في أصل الامراض أو الجروح أو العاهات فيجب على المؤمن لهم أن يقدموا الدليل على أن هذه
ج) عمال مؤسسات الدراس والاشغال الفلاحية .
د) مستخدمو التعاونيات الفلاحية ،
ه) موظفو هيئات التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية الفلاحية ،
و) موظفو الهيئات والمكاتب الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
ز) وبوجه عام المستخدمون التابعون لسائر المجموعات المهنية الفلاحية المؤسسة قانونيا .