الباب الخامس — احكام تتعلق بالمستفيدين من التشريعات الخاصة بحوادث العمل والمعاشات العسكرية
المادة 24
ان المؤمن له المصاب بحادث عمل يحتفظ مع الاستفادة من أحكام التشريع المتعلق بحوادث العمل ، بالحقوق الممنوحة بمناسبة كل مرض غير ناتج من الحادث وكذا في حالة الحمل لنيل تعويضات التأمين المقدمة عينا عن المرض.
والامومة والعجز وذلك بقدر ما تتوفر فيه عند وقت الحادث شروط الخضوع والتسجيل .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 يمنع الجمع بين التعويض اليومي الممنوح طيلة مدة عدم القدرة الوقتية برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل والتعويض اليومى الممنوح برسم التأمين عن المرض والامومة المنصوص عليهما في المادتين 3 و 17 من هذا الامر وعلى النقيض من ذلك يجوز للمؤمن له أن يتقاضى ابتداء من تاريخ الشفاء أو برء الجرح الناتج من حادث العمل ودون خصم مدة التعطيل ، التعويض اليومى الممنوح ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 3 و 17 أعلاه ، وذلك اذا كان المرض سابقا بأكثر من ثلاثة أيام لتاريخ الشفاء أو برء الجرح يكون لصاحب الراتب الممنوح يمقتضى التشريع المتعلق بحوادث العمل ، الذى لا يمكنه أن يثبت الشروط التي ستحدد بموجب مرسوم ، الحق في نيل التعويضات العينية برسم التامين عن المرض والتأمين عن الامومة وذلك دون المساهمة في النفقات وبشرط أن يكون الراتب مناسبا لعجز عن القيام بالعمل يساوى على الاقل 66,66 % .