الباب الرابع — التأمين في حالة الوفاة
المادة 21
في حالة وفاة مؤمن له يدفع رأسمال يساوى 90 مرة الاجرة اليومية الاساسية بدون أن يتجاوز ثلاثة أضعاف الاجرة الشهرية أو مبلغ التسبيق الشهري المتخذ أساساً لحساب اقساط الاشتراك الى :
أ) الزوج الباقى على قيد الحياة وغير المطلق ،
ب) في عدم وجود الزوج الباقى على قيد الحياة ، الفروع الموجودين في الكفالة ،
ج) وفي عدم وجود الزوج الباقى على قيد الحياة والفروع الموجودين في الكفالة ، الأصول الموجودين في الكفالة اذا كان المورث عازبا أو أيما .