أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب الثالث — التأمين على الامومة
المادة 18
ان التعويضات السابقة الذكر لا تمنح الا بقدر ما تكون المعاينة الطبية الأولى للحمل قد جرى اعلانها للصندوق المعنى في ظرف أربعة أشهر على الاقل قبل التاريخ المفترض للولادة وبقدر ما تكون المستفيدة قد خضعت للفحوص السابقة واللاحقة للولادة والمقررة في المادة 20 أدناه ..