الباب الثالث — التأمين على الامومة
المادة 16
يغطى التأمين على الامومة نفقات الحمل والولادة وعواقبها ويجرى تسديد المصاريف الطبية ونفقات الادوية في شكل مبلغ اجمالى يحدد قدره بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ولا يمكن لأحد الاستفادة من تأمين الامومة الا اذا جرت الولادة على يد طبيب أو قابلة حائزة على شهادة .
وعلاوة على المبلغ الاجمالي الممنوح ، يقوم الصندوق المعنى بتسديد نفقات اقامة الأم والمولود في المستشفى طيلة مدة قصوى تبلغ ثمانية أيام وبنسبة 80 % اذا جرت الولادة في المستشفى • ويجوز أن تتم الولادة في عيادة مقبولة وفي هذه الحالة يجرى تسديد نفقات اقامة الأم والمولود طيلة مدة قصوى تبلغ ثمانية أيام وذلك بالاضافة الى المبلغ الاجمالي والنفقات المترتبة عن اقامة الأم في قاعة العمليات ..
ويتم هذا التسديد على أساس التعريفات المحددة بموجب اقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ولا يمكن أن يتجاوز على أي حال 80 % من المصاريف المنفذة فعلا .