أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب الثاني — التأمين على العجز
المادة 13
يحتفظ المؤمن له الحائز لمعاش العجز بالاستفادة من التعويضات المقدمة عينا فيما يخص :
ا) التأمين على المرض ،
ب) التأمين عن الامومة .
ج) حوادث العمل .