الباب الثاني — التأمين على العجز
المادة 10
يعتبر في حالة عجز ، المؤمن له الذي يعتريه عجر يخفض الثلثين على الاقل من قدرته على العمل وعلى الكسب .
أي يجعله غير قادر على الحصول في مهنة من الصنف الذي كان يمارسه قبل المعاينة الطبية الاولى ، على أجرة تفوق الثلث ..
من الاجرة العادية التي يتقاضاها فى نفس الناحية عمال تابعون لنفس الصنف • ويفتح العجز الحق في نيل معاش ضمن الشروط التي ستحدد بموجب مرسوم 384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه