الباب الرابع — الادارة
المادة 8
يعد المدير العام مسؤولا عن حسن سير المؤسسة .
وعليه أن يمتنع عن ممارسة أية وظيفة عمومية أو خاصة 6 وحيازة أية فائدة من شأنها أن تؤثر على حرية عمله ، سواء كان بنفسه أو بالواسطة • وهو يتصرف باسم الشركة ويستكمل جميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الاحكام الناصة على مصادقة سلطة الوصاية وفي نطاق أحكام القانون الاساسي الخاص بالموظفين فانه يعين المستخدمين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين | فيها لطريقة مقررة ، ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين .
ويجوز له أن يفوض بالتوقيع عنه .