الباب الرابع — الادارة
المادة 11
تستمع اللجنة الى تقارير المدير العام ، وتبدى رأيها على وجه الخصوص، في الامور التالية :
1 - الهياكل الداخلية للشركة والقانون الاساسي للموظفين، 2 زيادة الرأسمال أو تخفيضه ،
3 - البرامج التقديرية لعمليات التسويق المحضرة طبقا للتنظيم الجاري به العمل ، 4 برامج الاستثمارات ،
5 - القروض المتوسطة والطويلة الاجل .
6 - الحسابات السنوية للشركة ، 7 تنظيم التوزيع وقيمته ،
8 - تخصيص الفائض المحتمل . 9 شراء العقارات الضرورية لنشاط الشركة وبيعها .
ويجوز للجنة أن تطلب اطلاعها على كل مشكل يتعلق بسير الشركة .