أمر رقم 71-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1971
امر رقم 71-12 مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي (استدراك) - العدد 26 الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 . الصفحة 347 - المادة 9 من الملحق رقم 1 يضاف الى تشكيل لجنة التوجيه والمراقبة : 10 - ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء - الصفحة 350 الملحق رقم 2 الجدول يضاف بعد رقم التعريفية 173029021 : 73032 : مسامير كبيرة وحزقات (مفتولة (ام (لا) آلة صنع البراميل ، لوالب ، براغي ، كلابات الخطوة اللوالب دسررزز، مسامير، مسامير مسطحة ومواد مماثلة من المسامير واللوالب من الزهر او الحديد او الفلاذ والحلقات بما فيها الحلقات المكسرة وسواها المخصصة لصنع النوابض) من الحديد او الفولاذ • الباقي بدون تغيير)
الباب الرابع — الادارة
المادة 9
توضع لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام لمساعدته في مهمته وتشكل هذه اللجنة من :
I ممثل وزير التجارة ، 2 ممثل كاتب الدولة للتخطيط ،
3 - ممثل وزير المالية ،
4 - ممثل وزير الصناعة والطاقة ، 5 ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل .
6 - ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
7 - المدير العام للشركة ، 8 ممثل منتخب من قبل الموظفين ، 9 مستشارين مختارين لخبرتهما المهنية ، يعينهما - | وزير التجارة ..
ويتولى المدير العام كتابة اللجنة .