الباب الثاني — الهدف
المادة 4
ان المؤسسة الوطنية للتجارة بالأدوات والآلات الحديدية والتجهيز المغزلى ، تهدف في نطاق الشروط المحددة في المادة 2 من الأمر المتضمن احداث المؤسسة المذكورة ، الى القيام بما يلى :
- احتكار استيراد الأدوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى وتوزيعها ، تصدير المنتجات الخاصة بالفرع المنتج ، لحسابها أو - لحساب الغير ، ويسوغ للمؤسسة بصفة عامة ، أن تستكمل جميع الدراسات الاقتصادية والمالية وكافة العمليات التجارية والمالية الخاصة بالأموال المنقولة والعقارية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهدفها ، ومن شأنها أن تساعد على نموها ، وذلك سواء كان في الجزائر أو خارج التراب الوطني وفي حدود اختصاصاتها .
الثلاثاء 3 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347